Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 307

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الخامس الحرام

بيان نوع الخلاف:

الخلاف بين المذهبين الأول والثاني خلاف معنوي، وهو واضح؟

حيث إن من صحح الصلاة في الدار المغصوبة لم يأمر من فعلها على

هذه الصفة بالقضاء، ومن لم يصححها فإنه يأمر من فعلها في دار

مغصوبة بالقضاء.

***

المسألة السابعة: في مقدمة الحرام:

مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان من أجزاء الحرام فهذا محرم بالتأكيد، مثاله:

الإيلاج والإخراج في عملية الزنا، فإنه لا فرق - هنا - بين المقدمة

والحرام، فإن حكمهما واحد؛ حيث إنه لا فرق بين أن يقول

الشارع: " لا تزن " أو أن يقول: " لا تولج ".

الثاني: ما كان من أسباب الحرام فهذا حرام مثل: محادثة

الأجنبيات بشهوة " لأن ذلك سبب في الوقوع في الزنا.

الثالث: ما كان من ضرورات الحرام مثل: اختلاط أخته بعدد من

الأجنبيات عنه في بلدة صغيرة، وعسر تمييزها من بينهن، فهنا يحرم

نكاح الجميع ضرورة، حتى لا يوصل به هذا إلى نكاح أخته.

المسألة الثامنة: في الحرام المخيَّر:

الحرام المعيَّن معروف وهو الثابت بالإجماع، وهو الذي تعين

المنهي عنه بشيء واحد كتحريم شرب الخمر، والزنا، والربا،

ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 307 (SanadKitab #21529, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.