Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 312

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الخامس الحرام

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إنما لا يجوز ذلك ويمتنع لو

جعلنا الأمر بالشيء نهياً عن ضده من طريق اللفظ، فيكون اختلاف

صيغتهما مانعا لكون أحدهما مقتضيا للآخر، لكنا نقول: إن الأمر

بالشيء يقتضي النهي عن ضده من طريق المعنى - كما سبق بيانه -.

الدليل الثاني: أن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده،

فكذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يكون مقتضيا للنهي عن ضده.

جوابه:

يمكن أن يجاب عنه: بأنا لا نسلِّم ذلك، بل: إن النهي عن

الشيء يقتضي الأمر بضده، فإن كان له ضد واحد كالنهي عن صوم

يوم النحر: فإنه يقتضي الأمر بضده وهو الإفطار، وإن كان له

أضداد كالزنا فإنه يقتضي الأمر بضد من أضداده، لأنه بفعل ضد

واحد يترك المنهي عنه، وهو أن يشتغل عنه بأكل أو شرب أو نوم أو

نحو ذلك من الأعمال، فإنه يصير بفعله لأحد تلك الأمور تاركا

للزنا.

الدليل الثالث: أن الأمر بالشيء قد يكون غافلاً وذاهلاً عن

ضده، والنهي عن الشيء مشروط بالشعور بالمنهي عنه، فكيف يكون

الآمر طالبا ما هو غافل عنه؛ وإذا كان الآمر لم يغفل عن ضد

الشيء المأمور به: فإن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده من حيث

ذات الأمر، بل يكون الأمر نهيا عن ضده من باب ما لا يتم الواجب

إلا به فهو واجب.

جوابه:

يمكن أن نجيب عنه بجوابين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 312 (SanadKitab #21529, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.