Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 314

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الخامس الحرام

اختلف في ذلك:

فذهب أكثر العلماء إلى أن صلاته باطلة، فيجب أن يعيدها كلها؟

لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن

ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل

صلاته؛ لفعله ما نهي عنه.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤمر بإعادة السجود على مكان طاهر

ويجزئه؛ لأن المأمور به السجود على مكان طاهر، وقد أتى به، أما

السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس

نهيا عن ضده.

وإن أردت الزيادة من هذه الأمثلة فراجع كتابي " إتحاف ذوي

البصائر ".

تنبيه: الحرام عند الجمهور يشمل ما ثبت النهي عنه بدليل

قطعي، وما ثبت النهي عنه بدليل ظني، فلم يُفرق بينهما، وقد

تكلمنا عنه فيما سبق.

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي، وما ثبت بدليل

ظني.

فسموا الثابت بدليل قطعي بالحرام.

وسموا الثابت بدليل ظني بالمكروه تحريما.

وفرقوا بين " الحرام " و " المكروه تحريما " بفروق، من أهمها:

الأول: أن من أنكر الحرام الثابت بدليل قطعي اعتبر كافراً، أما

منكر المكروه تحريما، فإنه يعتبر فاسقا.

الثاني: أن العقاب في ارتكاب الحرام أشد من العقاب في ارتكاب

المكروه تحريما.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 314 (SanadKitab #21529, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.