Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 323

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

المسألة الأولى: بيان شروط المكلَّف:

الشرط الأول: أن يكون بالغاً.

الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً.

الشرط الثالث: أن يكون فاهماً للخطاب.

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في شخص أصبح هذا الشخص

مكلَّفاً بأحكام الشرع.

والبلوغ: هو الوصول إلى الحدِّ الذي إذا وصله الشخص فإنه

تحسب له الحسنات، وتحسب عليه السيئات.

والبلوغ يكون إما باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالاحتلام

- وهو إنزال المني -، أو بإنبات شعر من قبل، هذا بالنسبة للذكر.

أما الأنثى فيعرف بلوغها بأحد الأمور التي تخص الذكر، وتزيد

أمراً رابعاً وهو: الحيض.

والمقصود بالعقل: آلة التمييز والإدراك.

والفهم هو: جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه

من المطالب.

والمراد بالخطاب: هو خطاب الشارع، سواء كان أمراً أو نهياً أو

تخييراً.

وفرَّقنا بين اشتراط البلوغ، واشتراط العقل مع أن بعض العلماء

قد جعلوا البلوغ يدخل ضمن اشتراط العقل، وقالوا: إن البلوغ

وضعه الشارع حداً للعقل الذي يتفاوت الناس فيه، لكننا فرَّقنا بينهما

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 323 (SanadKitab #21529, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.