Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 330

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

والمرسَل - بفتح السين -، والغرض من إرسال الرسل، فنظراً

لعدم معرفة ذلك بالتحديد، جعل الشارع وقتاً محدداً للتكليف، ألا

وهو: البلوغ، فهو علامة واضحة جلية لظهور العقل وفهم الخطاب

على الغالب، لقوله ﷺ:

"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ ... ".

والبلوغ يكون إما باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالاحتلام، أو

بإنبات شعر من قبل، وتزيد الأنثى بخروج الحيض.

فوضع الشارع ضابطاً يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو

" البلوغ "، ولهذا فإن أكثر الأحكام تتعلق به.

قال بعض العلماء: كأن الشارع لم يلزم الصبي قضايا التكليف؟

لأمرين:

أولهما: أن الصبي مظنة الغباوة، وضعف العقل، فلا يستقل

بأعباء التكليف.

ثانيهما: أنه عري عن البلية العظمى، وهي الشهوة.

المذهب الثاني: أن الصبي المميز مكلف مطلقاً.

وهو رواية عن الإمام أحمد.

دليل هذا المذهب:

أن الصبي المميز عاقل، يفهم خطاب الشرع، مميز بين الأقوال

والأفعال، ويميز بين الخير والشر، والجيد والرديء، والحق

والباطل، وما دام الأمر كذلك فما المانع من تكليفه، وقد توفر فيه

الشروط التي تشترط في البالغ وهو العقل والفهم؛

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 330 (SanadKitab #21529, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.