Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 333

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

المذهب الأول: أنه غير مكلَّف مطلقاً.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الحق: لعدم فهمه للخطابات الواردة من الشارع، وعدم

إدراكه وعلمه للفعل المكلَّف به، وكيفية امتثاله، وعدم وجود النية

والقصد منه، وهو يصدق عليه الدليل الدال على عدم تكليف الصبي

غير المميز.

المذهب الثاني: أنه مكلَّف مطلقاً.

ذهب إلى ذلك بعض الناس كما حكى ذلك ابن تيمية في " المسوَّدة ".

أدلة أصحاب هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الجنون قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة،

ودفع قيمة المتلف، ودفع أروش الجنايات، ولو لم يكن مكلَّفا لما

وجه إليه خطاب، ولما أخذت تلك الحقوق من ماله.

جوابه:

قد سبق الجواب عنه، وهو جوابنا عن الدليل الأول من أدلة

القائلين: إن الصبي غير المميز مكلَّف.

الدليل الثاني: أن الزكاة، وقيمة المتلفات، وأرش الجناية قد

ثبتت في ذمة المجنون، وهذا يفيد أنه مكلَّف، إذ لو لم يكن مكلَّفاَ

لما ثبت في ذمته شيء.

جوابه:

قد سبق الجواب عنه، وهو جوابنا عن الدليل الثاني من أدلة

القائلين بأن الصبي غير المميز مكلَّف.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 333 (SanadKitab #21529, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.