Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 336

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

جوابه:

الجواب عن ذلك هو نفس ما أجبنا به عن الدليلين السابقين،

فاستحضرهما من هناك.

المذهب الثالث: الفرق بين العبادات وغيرها.

فالمعتوه تجب عليه العبادات ويكلف بها دون غيرها من الأحكام.

ذهب إلى ذلك أبو زيد الدبوسي من الحنفية.

دليله: الاحتياط، حيث إن العبادات يحتاط لها أكثر من غيرها.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا غير صحيح، لأن العبادات لازمة في حق

من يفهم الخطاب عند سماعه به وتوجيهه إليه، والمعتوه لا يفهم

الخطاب، فاختل شرط المكلف وهو: " فهم الخطاب "، وإذا

اختل شرط من شروط المكلف فإنه لا تكليف مطلقا.

وبناء عليه لا تجب العبادات ولا غيرها من الأحكام الشرعية.

المسألة السابعة: هل الناسي والساهي والغافل والنائم والمغمى

عليه مكلَّفون؟

الناسي مأخوذ من النسيان - بكسر النون وسكون السين - وهو:

ضد الذكر والحفظ، هذا لغة.

وهو اصطلاحاً: عاهة تنشأ عن اضطراب أو عطب في المخ، أو

عن اضطراب شديد في الحياة العقلية يسببه القلق والصراع النفسي.

وقيل: معنى يعتري الإنسان بدون اختياره، فيوجد الغفلة عن

الحفظ.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 336 (SanadKitab #21529, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.