Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 30

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
  4. المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

ومثال الظني: الغيم الذي إذا نظرنا إليه فإنه يوصلنا إلى وقوع

المطر.

اعتراض:

لم يسلم ذلك أبو الحسين البصري، وفخر الدين الرازي،

والآمدي، بل قالوا: إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم

أما ما يؤدي إلى الظن فلا يسمى دليلاً، وإنما يسمى أمارة.

جوابه:

هذا غير صحيح؛ لأمور ثلاثة:

أولها: أن أهل اللغة لم يفرقوا في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم

أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه.

تانيها: أن أهل الشريعة لم يفرقوا بينهما في الاعتقاد والعمل.

ثالثها:. أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، والدليل الظني

مرشد إلى المطلوب، فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم.

والمقصود من معرفة أدلة الفقه: معرفة الأدلة وأحوالها المتعلقة بها

مثل: أن يعرف أن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق، وأن

الإجماع يفيد القطع، أو الظن، وأن القياس يفيد الحكم الظني

وهكذا.

وليس المراد من معرفة الأدلة هو: تصورها كأن يعرف: أن

الكتاب هو: اللفظ المنزل على محمد ﷺ المتعبد بتلاوته، وأن السُّنَّة هي: ما صدر عن النبي ﷺ، وأن الإجماع هو: اتفاق مجتهدي أُمَّة محمد، فهذه كلها تصورات - فقط - وهي من مقاصد علم الأصول.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 30 (SanadKitab #21529, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.