Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 345

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

أن المكره مكلَّف، إذ لو لم يكن التكليف ثابتاً في حقه: لما أمر

بالكف عن القتل، ولما أثم بفعل القتل.

الدليل الثاني. أن من شرط الأمر بفعل " ما " أن يثاب المأمور

عليه، وإلا امتنع التكليف به، والمكره إن أتى بالفعل لداعي الإكراه

- فقط - فإنه لا يثاب عليه فيمتنع تكليفه به.

جوابه:

يجاب عنه: بأن المكلَّف إذا فعل ما أُكرِه عليه وهو موافق للشرع،

وقصد ونوى أنه فعله لطاعة اللَّه، لا لطاعة المكرِه - بكسر الراء -

فإنه يثاب، فيكون ظاهر فعله أنه طاعة للمكرِه - بكسر الراء -،

وباطنه أنه فعله طاعة لله، وكل فعل قصد به طاعة اللَّه فله ثواب.

الدليل الثالث: أنه حال مباشرة المكرَه للفعل المكره عليه يمتنع

تكليفه بتركه، لأنه يلزم منه الجمع بين الفعل والترك في آنٍ واحد،

وهو جمع بين النقيضين، وهو ممنوع.

جوابه:

يجاب عنه: بأنه لا يمنع التكليف بنقيض المكرَه عليه قبل الإقدام

على فعل المكره عليه ومباشرته، لأنه لا يلزم من هذا الجمع بين

النقيضين " لعدم اتحاد الزمن.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثره في كثير من مسائل الفروع،

ومنها:

١ - أن المكرَه إذا قتل من يرث منه، فهل يمنع من ذلك الميراث؟

اختلف على قولين:

الأول: أنه يمنع من ذلك الميراث، وهو الصحيح؛ لأنه مكلَّف

قادر على الامتناع.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 345 (SanadKitab #21529, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.