Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 350

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

جوابه:

يجاب عنه بأن قياسنا الكفر على الحدث قياس صحيح، وذلك

لأن الحدث ينافي فعل الصلاة مع القدرة على الماء، ولا يمنع توجه

الخطاب إلى المحدث وهو في تلك الحال، فكذلك الكفر ينافي فعل

الصلاة، ولكن لا يمنع من توجه الخطاب إليه، وهو في تلك الحال.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) .

وجه الدلالة: أن لفظ " الناس " اسم - جنس معرف بأل

الاستغراقية، فيشمل جميع الناس، والكفار من جملة الناس،

فيدخلون في هذا الخطاب، ولا مانع من دخولهم تحت الخطاب "

لأنه لو وجد مانع لكان إما عقلياً، وإما شرعياً.

ولا يوجد مانع عقلي من دخول الكافر؛ لأن المانع العقلي هو:

فقد التمكن من الفعل، والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإيمان،

كما أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدم عليها

الطهارة.

ولا يوجد مانع شرعي " لأنه لو وجد لعرفناه عند الطلب.

الدليل الثالث: قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر عنهم أنهم إنما عاقبهم يوم

القيامة، وسئلوا عما عاقبهم لأجله، فاعترفوا بأنهم عوقبوا على

ترك إقامة الصلاة، وإطعام الطعام، فدل على أن الخطاب متوجه

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 350 (SanadKitab #21529, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.