Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه يستحيل من الكافر فعل الشرعيات عبادة وقربة

في حال كفره، فإذا كلف - مع ذلك - بالشرعيات، فإن هذا

تكليف بما لا يطاق، قياساً على المريض العاجز عن القيام لا يكلف

أن يصلي قائماً، وقياساً على الحائض لا تكلف أن تصلي مع حيضها.

جوابه:

يجاب عنه بأن المستحيل هو: تكليف الكافر بفعل الشرعيات

عبادة وقربة مع عدم استطاعته على فعلها، وهذا لم يكلف به.

ولكن لا يستحيل تكليفه بفعل الفروع ما دام أنه باستطاعته فعلها،

وذلك بأن يقدم الإيمان، ثم يفعل ما أمر به، قياسا على المحدث فقد

كلف بالصلاة لا مع حدثه، ولكن بأن يقدم عليها الطهارة ثم يفعل

الصلاة.

أما قياسكم الكافر على العاجز عن القيام، وعلى الحائض فإنه

قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، وذلك لأن الحائض والعاجز لا

يمكنهما إزالة الحيض والعجز بخلاف الكافر، فإنه يمكنه إزالة كفره

بأن يشهد الشهادتين ثم يفعل الفروع.

الدليل الثاني: أن النبي ﷺ قال لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن -:

"أدعهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه.، فإن هم

أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات كل يوم

وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة

في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ".

وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ أمر معاذاً أن يدعوهم أولاً إلى

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 355 (SanadKitab #21529, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.