Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 357

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

لم يذكر في ذلك الكتاب الفروع الفقهية، فدلَّ ذلك على أنهم غير

مكلَّفين بالفروع.

جوابه:

يجاب عنه: بأن ﷺ لم يذكر في كتابه شيئاً من التكاليف الفرعية؛ لأنه لا يصح فعل أيِّ عبادةٍ وهما في حالة الكفر،

فدعاهما إلى ما يصح فعله وهو التوحيد.

الدليل الرابع: لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أدوها،

لموافقة الأمر، ولكنها لا تصح منهم وهم على حالة الكفر.

جوابه:

يجاب عنه: بأن المحدث مأمور بالصلاة لكن بشرط الطهارة.

فكذلك الكافر مأمور بالفروع لكن بشرط الإيمان، بيانه:

أن المحدث مأمور بالشرط - وهو الطهارة - ومأمور بفعل الصلاة

بعد حصول الشرط، فهو مأمور بهما في الحال، كذلك في مسألتنا

إذا كان مأموراً بالشرط ومأموراً بالفعل بعد حصول الشرط: وجب

أن يكون مأموراً بهما، لأنه لا مانع من الأمر بهما في هذه الحال.

الدليل الخامس: ْ أن الكفر يمنع صحة العبادة، ويمنع قضائها في

الثاني، فصار كالجنون.

جوابه:

يجاب عنه: بأن قياسكم الكفر على الجنون قياس فاسد؛ لأنه

قياس مع الفارق؛ حيث إن الكافر عاقل يفهم الخطاب، أما المجنون

فلا يدرك شيئاً من ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 357 (SanadKitab #21529, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.