Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 361

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

- فيما سبق - أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات

باتفاق العلماء.

ثانياً: أما عدم وجوب قضاء شيء من العبادات إذا أسلم فقد بيَّنا

- فيما سبق - أن سقوط القضاء عنهم كان لسببين:

الأول: أن ﷺ لم يأمر من أسلم من الكفار بقضاء ما فاتهم مع كثرتهم.

الثاني: قوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) ، وقوله ﷺ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله ".

ثالثاً: أما عدم صحتها إذا فعلها في حال كفر: فلأن المانع من

الصحة موجود، وهو الكفر، لكن يستطيع أن يزيل هذا المانع

وذلك بالإيمان، فإذا فعلها بعد تقديم الإيمان تكون تلك الأفعال

صحيحة، وسبق بيان ذلك.

المذهب الرابع: أنهم مكلَّفون بالأوامر فقط، دون النواهي،

حكى هذا المذهب الزركشي في " البحر المحيط "، ولم ينسبه إلى

قائل، ولم أجد دليللً عليه.

جوابه:

هذا ضعيف؛ لأمرين:

الأول: أنه لا دليل على هذا التفريق، وما لا دليل عليه فلا

يلتفت إليه.

الثاني: أن هذا المذهب يرده ما حكيناه من الإجماع على أن

خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكافر والمسلم معاً.

وترده - أيضاً - النصوص التي سقناها - في المذهب الأول -

على أن الكافر مكلَّف مطلقا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 361 (SanadKitab #21529, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.