Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 363

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

المذهب السابع: التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف، والكافر

غير الحربي فيكلف.

حكى هذا المذهب الزركشي في " البحر الحيط ".

دليل أصحاب هذا المذهب:

أن غير الحربي ملتزم بأحكام الإسلام بعقد الذمة فله ما للمسلمين،

وعليه ما عليهم.

أما الكافر الحربي فنظراً لكونه غير ملتزم، ولم يعقد معه عقد فإنه

لم يلتزم بشيء فلا يكلف بالفروع.

جوابه:

يجاب عنه بأن الأدلة النقلية التي ذكرناها في المذهب الأول قد

صرحت بأن الكافر مكلَّف مطلقاً، ولم تفرق بين الكافر الحربي،

وغير الحربي، وهذا التفريق بينهما زيادة بدون دليل.

المذهب الثامن: التوقف في المسألة.

حكى هذا المذهب أبو حامد الإسفراييني عن أبي الحسن الأشعري،

وحكاه سليم الرازي في " التقريب "، ولم ينسبه إلى أحد.

دليل أصحاب هذا المذهب:

أنه لم يصح دليل على تكليفهم، ولم يصح دليل على عدم

تكليفهم فتوقفوا.

جوابه:

يجاب عنه بأنه لا داعي لهذا التوقف مع ما أثبتناه من الأدلة القوية

على أن الكفار مكلَّفون بالفروع مطلقاً، وضعف أدلة المذاهب الأخرى.

ثم إن التوقف لا يعتبر مذهبا يعمل به لذلك يسقط.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 363 (SanadKitab #21529, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.