Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 368

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

بفعله، لأن الطاعة: موافقة الأمر، والامتثال: جعل الأمر مثالاَ

يتبع مقتضاه.

لكن إذا لم يتصور من المكلَّف قصد الطاعة لله تعالى بهذا الفعل،

فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد ولا نية لامتثال أمر

الله تعالى بفعله لقوله ﷺ: "إنما الأعمالى بالنيات "، فالعمل الخالي عن النية قد يوجد، ولكن لا يصح إلا بالنية وقصد التقرب

إلى اللَّه به.

وهذا الشرط يخص الفعل الذي يجب قصد الطاعة والتقرب فيه

إلى اللَّه تعالى مثل الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، وغير

ذلك.

أما ما لا يجب قصد الطاعة فيه مثل: رد المغصوب، وتأدية

الديون، فإنه يكفي فيه مجرد حصول الفعل منه، وهو نفس الرد،

ونفس التأدية.

الشرط الثالث: أن يكون حاصلاً بكسب المكلََّف.

فلا يصح تكليف المسلم بما لا يحصل بكسبه، فلا يصح تكليفه

بكسب غيره؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ،

وقوله: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) .

هذا هو المذهب الأولى في المسألة.

المذهب الثاني: أنه يجوز تكليف المسلم بكسب غيره،

ومن ذلك: التزام العاقلة خطأ غيرها.

جوابه:

يجاب عنه بأن التزام العاقلة ليس من باب التكليف بفعل الغير،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 368 (SanadKitab #21529, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.