Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 370

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

أولهما: أنه لا يصح ذم الكافر على كفره - الذي هو فيه في

الحال -، لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجوداً.

ثانيهما: يوجب أن لا يكون المؤمن مأموراً بالإيمان؛ لأن ما وجد

منه لا يصح الأمر به وهو على هذه الصفة.

جوابه:

يجاب عنه ت بأن الكافر إنما يستحق الذم على فعله من اعتقاد

الكفر والبقاء عليه، فهذا ليس فيه دلالة على كونه مأموراً بما قد وجد

منه.

وأما أمر المؤمن بالإيمان فليس المقصود منه الأمر الحقيقي، وإنما

المراد بالأمر هنا هو: طلب الاستمرار على الإيمان، والله أعلم.

الشرط الخامس: أن يكون الفعل مقدوراً للمكلَّف.

فلا يجوز تكليف ما لا يطاق، بل لا بد أن يكون الفعل يستطيع

المكلَّف فعله والقدرة عليه، فإن كان محالاً كالجمع بين الضدين،

وقلب الأجناس، وإعدام القديم، وإيجاد الموجود، ونحو ذلك،

فلا يجوز التكليف به.

ذهب إلى ذلك الغزالي، وأبو حامد الإسفراييني، وإمام الحرمين

وأبو بكر الصيرفي، وابن قدامة، وكثير من العلماء، وهو الصحيح

عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ،

وقوله: (لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) .

وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه صرح في هاتين الآيتين على اشتراط

القدرة من المكلَّف فيما يكلف به من الأفعال، وهذا يدل دلالة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 370 (SanadKitab #21529, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.