Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 377

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

كسب العبد، فلا يثاب عليه، فلا يسمى الكف عن الفعل فعلاً إلا

أن يتناول التلبس بضد من أضداده، فإذا كان الأمر كذلك، فإنه

يثاب على ذلك الضد المتلبِّس به، لا على مجرد الترك والكفِّ فقط.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الترك ليس نفيا للفعل، وإنما هو فعل، فترك

الشيء هو: الأعراض البدني أو القلبي عنه، والأعراض فعل،

فمن ترك الزنا فقد أعرض عنه، وذلك الأعراض فعل، وهو من

كسب العبد، ويثاب عليه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لاتفاق أصحاب

المذهبين على المعنى والحكم وهو: وجوب الانتهاء عما نهى اللَّه عنه

سواء كان ذلك الانتهاء عن طريق فعل الضد وكف النفس، أو عن

طريق الإبقاء على العدم الأصلي من غير تغيير، فالخلاف كان في

العبارة والاصطلاح.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 377 (SanadKitab #21529, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.