Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 409

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الأول في السبب

لا تسميها صحيحة، وهذه الصلاة - مثلاً - قد تطرق إليها الخلل من

جهة ذكر الحدث، فلا تكون صحيحة كالآنية المكسورة من جهة.

المذهب الثاني: أن الصحة في العبادات هي موافقة الأمر الشرعي

في ظن المكلف، لا في الواقع، سواء وجب القضاء، أو لم

يجب، وعليه فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها بأن أتى بها على

الوجه الذي أمر به، فإنه يكون قد أتى بها صحيحة، وإن اختل

شرط من شروطها، أو وجد مانع.

ذهب إلى ذلك المتكلمون، وقالوا: إن صلاة من ظن أنه متطهر

صحيحة عند المتكلمين، وذلك لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعاً هو

حصول الظن - فقط -؛ لأنه هو الذي في وسع المكلَّف.

أما على مذهب الفقهاء، فإن تلك الصلاة غيو صحيحة؛ لكونها

لم تسقط القضاء؛ لاحتمال ظهور بطلان الظن فيجب القضاء.

وكذلك فاقد الطهورين إذا صلى على حسب حاله على الوجه

الذي أمر به في ذلك الوقت، فإن صلاته صحيحة عند المتكلمين؟

لأنه موافق للأمر الشرعي، وهي فاسدة عند الفقهاء؛ لأن شرط

الصلاة عند الفقهاء الطهارة ولم توجد في نفس الأمر.

جواب الفقهاء عما قاله المتكلمون:

قال الفقهاء: إن مذهب المتكلمين باطل؛ لأنه لو كانت الصحة

هي موافقة الأمر - فقط - لكان الحج الفاسد صحيحا؛ لأنه مأمور

بإتمامه، والمضي - فيه، فالمتمم له موافق للأمر بإتمامه، فيجب أن

يكون صحيحاً على زعمكم، لكنه فاسد بالاتفاق.

اعتراض المتكلمين على ذلك الجواب:

قال المتكلمون: لا نُسَلِّمُ أن الحج الفاسد قد وقع على موافقة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 409 (SanadKitab #21529, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.