Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 414

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الأول في السبب

فيكون الفساد والبطلان في العبادات: مخالفة أمر الشارع، أو

عدم سقوط القضاء بالفعل كالصلاة التي تخلف فيها شرط أو ركن،

أو وجد مانع فإنها باطلة وفاسدة.

والفساد والبطلان في عقود المعاملات هو: تخلف الأحكام عنها

وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام كالعقد الذي لم يستجمع

شروطه وأركانه، فإنه باطل وفاسد، لكونه غير مثمر، ولا يمكن أن

تترتب عليه آثاره، أي: أنه غير محصل شرعا للأملاك واستباحة

الأبضاع، وجواز الانتفاعات، ونحو ذلك.

فلا فرق بين الباطل والفاسد مطلقا عندنا.

المذهب الثاني: التفصيل:

أما في باب العبادات وباب النكاح من العقود، فإن الفاسد

والباطل مترادفان.

أما في باب المعاملات، فإنه يوجد فرق بين الباطل والفاسد.

هذا ما ذهب إليه الحنفية.

أي: أن الحنفية قدْ أثبتوا فرقاً بين الباطل والفاسد في المعاملات،

حيث رتبوا على العقود الفاسدة بعض الآثار الشرعية، وجعلوا

الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل، فهو قسم ثالث مغاير

- عندهم - للصحيح والباطل، فقالوا:

الصحيح هو؛ ما كان مشروعا بأصله ووصفه جميعاً، أي: ما

استجمع أركانه وشروطه، بحيمسا يكون معتبراً شرعاً كالبيع الصحيح.

والباطل هو: ما لم يكن مشروعاً بأصله، ولا بوصفه.

أي: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، وذلك

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 414 (SanadKitab #21529, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.