Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 435

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الثاني في الشرط

يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة، فإذا انتفت الحياة انتفى العلم،

ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم.

ومثل: اشتراط الفهم في التكليف، فإن العقل يحكم بأن

التكليف لا يوجد بدون فهم الخطاب، فإذا انتفى الفهم انتفى

التكليف.

أما القسم الثاني - وهو: الشرط العادي - فهو: ما يكون شرطاَ

عادة مثل: نصب السلم لصعود السطح، فإن العادة تقضي بأنه لا

يمكن صعود السطح إلا بوجود السلم، أو نحوه مما يقوم مقامه.

أما القسم الثالث - وهو الشرط اللغوي - فهو: ما يذكر بصيغة

التعليق مثل: " إن "، أو إحدى أخواتها مثل: قول الزوج لزوجته:

" إن دخلت الدار فأنت طالق "، فأهل اللغة وضعوا هذا التركيب

ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو: الشرط، والآخر

المعلَّق عليه هو: الجزاء.

وهذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين.

وذهب بعض العلماء كابن القيم، والقرافي، وابن السبكي،

والزركشي، وابن القشيري، وابن الحاجب إلى أن الشروط اللغوية

من قبيل الأسباب، لا من قبيل الشروط، وذلك لأنه يتحقق فيها

تعريف السبب؛ حيث يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها

العدم، ففي المثال السابق يلزم من دخول الزوجة الطلاق، ويلزم من

عدم الدخول عدم الطلاق.

أما القسم الرابع - وهو: الشرط الشرعي -: فهو: ما جعله

الشارع شرطا لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فإن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 435 (SanadKitab #21529, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.