Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 441

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الثالث في المانع

المسألة الأولى: حقيقة المانع

أولاً: المانع لغة هو:

الحائل بين الشيئين، يقال: " منعه الأمر "، و " منعته منه "،

فهو ممنوع أي: محروم، والمانع: اسم فاعل من المنع ضد الإعطاء.

ثانيا: المانع في الاصطلاح هو:

" ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

لذاته ".

شرح التعريف وبيان محترزاته:

الدَّين - مثلاً -: يلزم من وجوده عدم وجود الحكم - وهو:

وجوب الزكاة -، ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم - وهو:

وجوب الزكاة - ولا عدم وجوده: فقد يكون الشخص غير المدين

غنيا يملك النصاب مع حولان الحول، فهنا يوجد الحكم - وهو:

وجوب الزكاة -، وقد يكون الشخص غير المدين فقيراً لم يبلغ المال

الذي عنده النصاب، فهنا لا يوجد الحكم - وهو وجوب الزكاة -.

فقولنا: " ما يلزم من وجوده العدم ": أخرج السبب؛ لأن

السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، وأخرج الشرط؛ لأن الشرط

لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - كما سبق بيانه -.

وقولنا: " ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ": أخرج الشرط -

أيضاً - لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم.

وقولنا: " لذاته " للاحتراز عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب

آخر، فإنه يلزم الوجود، ولكن لا لعدم المانع، وإنما لوجود

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 441 (SanadKitab #21529, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.