Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 456

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

٢ - شرب الخمر لمن غص بلقمة، وخشي علي نفسه الهلاك،

ولم يجد ما يسيغها إلا به، وقلنا ذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) .

وجه الدلالة: أنه لو لم يدفع هذه الغصة بجرعة من الخمر، ثم

مات، لكان قاتلاً لنفسه، لذلك يجب عليه شرب الخمر لإساغة

هذه اللقمة؛ إبقاء لحياته.

٣ - التيمم للمريض، أو الذي به جراحة مع القدرة على

استعمال الماء، وقلنا ذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ،

وقوله: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، حيث إن المريض، أو

من به جراحة لو استعمل الماء لكان مؤديا بنفسه إلى التهلكة؛ لأنه

يحتمل احتمالاً راجحاً أن المرض يتزايد، والجراحة تتسع باستعماله

لهذا الماء، فلذلك أوجبنا عليه التيمم إبقاء على نفسه.

القسم الثاني: رخصة مندوبة، أي: إن أخذ بتلك الرخصة فله

أجر.

ومن أمثلة ذلك:

١ - قصر الصلاة الرباعية للمسافر، وقلنا ذلك لقوله ﷺ:

"صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ".

٢ - الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه رخصة مندوبة،

وقلنا ذلك لورود الأمر به مع ذكر العلَّة، وهي: أن شدة الحر من

فيح جهنم، حيث قال ﷺ:

"ابردواً فإن شدة الحر من فيح جهنم ".

القسم الثالث: رخصة مباحة، ومن أمثلة ذلك:

١ - العرايا، وهي: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 456 (SanadKitab #21529, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.