Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 458

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

قال: نعم، فقال: أتشهد أني رسول اللَّه؛ قال: نعم، فخلى

سبيله، فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: " أما الأول فقد أتاه اللَّه أجره مرتين، وأما الآخر فقد أخذ برخصة اللَّه فلا إثم عليه ".

٥ - رؤية الطبيب لعورة الرجل أو المرأة عند الحاجة.

فالدليل قائم على تحريم النظر إلى عورة المرأة والرجل، ولكن إذا

احتاج أي واحد منهما إلى طبيب لمعالجة، أو ولادة، فقد أبيح ذلك

رخصة، رفعاً للضرر الذي يلحقهما إذا لم يتم معالجتهما.

٦ - الجمع بين الصلاتين في السفر، فهذا من الرخص المباحة،

لأن النبي ﷺ جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعاً.

٧ - تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؛ حيث رخص الرسول ﷺ للعباس ﵁ في تعجيل الزكاة قبل أن تحل.

٨ - النظر إلى المخطوبة؛ حيث ثبت أن النبي ﷺ قال للمغيرة ابن شعبة - لما علم أنه خطب امرأة -:

" انظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ".

القسم الرابع: رخصة خلاف أَوْلى، أي: أن ترك الأخذ

بالرخصة أوْلى وأفضل من فجلها، ومن أمثلة ذلك:

١ - الإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا

يتضرر به، وقلنا: إنه رخصة خلاف الأولى؛ لقوله تعالى: (وأن

تصوموا خير لكم) ، ولما روي عن أنس، وعثمان بن أبي العاص

الثقفي ﵄ أنهما قالا: " الصوم في السفر أفضل

لمن قدر عليه ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 458 (SanadKitab #21529, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.