Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 460

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

المشقة الذي ثبت الترخص من أجلها غير منضبط؛ لأنها تتفاوت

بحسب الأشخاص والأحوال.

الدليل الثاني: أن العزيمة عامة وشاملة لجميع المكلَّفين، أما

الرخصة فهي خاصة لبعض المكلَّفين؛ حيث إنها ترجع إلى حالة

جزئية بحسب بعض المكلَّفين، ممن له عذر، أو بحسب بعض

الأحوال والأوقات.

الدليل الثالث: أن الأخذ بالرخص قد يصبح ذريعة ووسيلة إلى

انحلاك العزائم في التعبد، بخلاف الأخذ بالعزائم فإنه يعوِّد على

الثبات في التعبد والأخذ بالحزم في الأمور.

المذهب الثاني: أن الأفضل الأخذ بالرخصة.

أدلة أصحاب هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الرخصة مقطوع بها، أما وجود الظن في سببها

فلا يؤثر؛ لأن الشارع أوجب العمل بالظن كما أوجب العمل

بالقطع.

الدليل الثاني: أن النصوص الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة

قد بلغت درجة القطع مثل قوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) ، وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ،

وثبت أن النبي ﷺ لم يُخَيَّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالشارع الحكيم قد قصد السهولة واليسر على المكلَّفين مما يدل على أن الأخذ بالرخصة مقدم على الأخذ بالعزيمة.

الدليل الثالث: أن ترك الترخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى

الانقطاع عن العمل والسآمة والملل، والتنفير عن الدخول في العبادة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 460 (SanadKitab #21529, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.