Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 478

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب الأول في تعريف القرآن

قولنا: " المنزل " أي: الذي أنزله اللَّه تعالى على نبيه بألفاظه

ومعانيه، قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) .

وخرج بلفظ: " المنزل " كلام البشر؛ حيث إنه لم ينزل.

قولنا: " للإعجاز " قيد أخرج الأحاديث كلها، سواء كانت

أحاديث قدسية، أو أحاديث نبوية، وخرج به - أيضا - التوراة،

والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، فإن هذه لم يقصد منها

الإعجاز.

والإعجاز هو: قصد إظهار صدق دعوى النبي ﷺ الرسالة عن اللَّه تعالى.

قولنا: " بسورة منه، أو أقل منها " لبيان أن أي سورة من سور

القرآن ولو كانت قصيرة، كسورة الإخلاص، أو أقل منها يحصل

بها الإعجاز، فلا يستطيع أحد مهما كان من الذكاء والفطنة

والفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثلها.

قولنا: " المتعبَّد بتلاوته " قيد لإخراج الآيات المنسوخة اللفظ سواء

بقي حكمها أم لا، فهذه لا تعطى حكم القرآن.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 478 (SanadKitab #21529, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.