Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 535

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

الله في أحكامه، حيث إنه من جهة إثبات الحكم فإنه قد أمر به وأراد

وجوده وشرعه، ومن جهة رفع الحكم فإنه قد نهى عنه، ولم يرد

وجوده ولا شرعه.

فلزم من ذلك: أن يكون الحكم الواحد مراداً وغير مراد ولا معنى

للتناقض إلا هذا.

جوابه:

نجيب عنه: بأن هذا مبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهذا

باطل؛ لأن الأمر - عندنا - يفارق الإرادة بدليل: أن اللَّه - تعالى -

قد أمر إبراهيم ﵇ بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر

إبليس بالسجود ولم يرده منه؛ لأنه لو أراد ذلك لوقع؛ فإن الله

تعالى فعال لما يريد.

فالله تعالى قد يأمر بالشيء ولا يريد وقوع ووجود المأمور به، فلا

تناقض بين الأمر بالشيء وكونه غير مراد الوقوع والوجود.

الدليل الرابع: قالوا: إن الحكم المنسوخ إنما أثبته اللَّه تعالى لحسنه

وصلاحيته للمكلَّفين فيمتنع رفعه، لأن رفعه - بالنهي عنه - يلزم منه

أن ينقلب الحسن قبيحا، لأنه لولا قبحه وعدم صلاحيته لما رفع.

جوابه:

نجيب عنه بجوابين:

أولهما: أن هذا مبني على قاعدة وهي: " التحسين والتقبيح

العقليين " وهي باطلة عندنا، لأن العقل لا مدخل له في الشرعيات،

فالشارع هو اللَّه تعالى، فما أمر به يكون حسنا، وما نهى عنه يكون

قبيحاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 535 (SanadKitab #21529, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.