Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 537

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

* ما يمكن الاعتراض به على هذا التعريف:

يعترض على هذا التعريف بما يلي:

الاعتراض الأول: أن هذا التعريف قد جعل النسخ تخصيصا

زمانياً.

أي: أن الخطاب الثاني قد كشف وبيَّن أن الأزمنة بعده لم يكن

ثبوت الحكم فيها مراداً من الخطاب الأول، كما أن التخصيص في

الأعيان كذلك، ومعلوم أن النسخ يختلف عن التخصيص كما سيأتي

بيان ذلك إن شاء اللَّه.

الاعتراض الثاني: أن التعريف غير جامع لأفراد المعرف؛ لأنه لا

يشمل " النسخ قبل التمكن من الفعل والامتثال "؛ لعدم دخول وقته؟

حيث إن عبارة: " ... الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي "

تشعر بأن الحكم الذي بين أمده قد دخل وقت العمل به، فيكون

الفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في التعريف.

ومقتضى هذا: أن النسخ قبل التمكن من الفعل غير جائز، وهذا

مخالف للقول الحق، وهو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل

ووقوعه كنسخ أمر إبراهيم ﵇ بذبح ابنه، ونسخ

الخمسين صلاة، كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى.

بيان نوع الخلاف في هذا:

أصحاب التعريف الأول قالوا: إن النسخ رفع، وأصحاب

التعريف الثاني قالوا: إن النسخ بيان فما نوع هذا الخلاف؟

أقول - في الجواب عن ذلك -: إن الخلاف لفظي؛ لاتفاق

الفريقين على أن الحكم الأول له انعدام، وتحقق انعدامه لانعدام

متعلقه، لا لانعدام ذات الحكم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 537 (SanadKitab #21529, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.