Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 546

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

ثانيهما: أن التخصيص لا يستدعي بدلاً مثله، أو خيراً منه، وإنما

التخصيص بيان للكلام.

الدليل الرابع: قوله تعالى: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ) .

وجه الدلالة: أن التبديل عام وشامل للرفع والإثبات، والمرفوع

إما تلاوة، وإما حكم، وكيفما كان فهو نسخ.

المذهب الثاني: أن النسخ ممتنع شرعاً.

نسب هذا المذهب إلى أبي مسلم الأصفهاني - محمد بن بحر

المتوفى عام ٤٢٢ هـ.

دليل هذا المذهب:

استدل على ذلك بقوله تعالى: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) .

وجه الاستدلال: أن النسخ باطل؛ لأن فيه إلغاء للحكم

المنسوخ، فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل، وفى ذلك تكذيب لخبر

الله تعالى، والكذب محال في خبره.

جوابه:

يجاب عنه بأن الآية لا تدل على أن النسخ ممتنع؛ لأمرين:

أولهما: أن معنى الآية: أنه لم يتقدم على القرآن من كتب اللَّه ما

يبطله، ولا يأتي من بعده من كتب اللَّه ما يبطله، وهذا ليس فيه

معارضة في أنه ينسخ بعضه بعضاً.

ثانيهما: أن النسخ إبطال، وليس بباطل؛ لأن الباطل ضد

الحق، والنسخ حق، فهو إبطال العمل بالحكم المنسوخ.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 546 (SanadKitab #21529, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.