Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 558

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

يوهم أن الحكم باق؛ نظراً لبقاء دليله وهي الآية - وفي ذلك إيقاع

المكلَّف في الجهل والحيرة، وهو قبيح من الشارع، والشارع منزه

عن ذلك: فامتنع لذلك بقاء لفظ الآية، ونسخ الحكم الذي أفاده.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا الكلام مبني على قاعدة " التحسين والتقبيح

العقليين "، ونحن لا نقول بها.

وعلى فرض أن ذلك الكلام غير مبني على تلك القاعدة فإنا نقول

- في الجواب عنه -: إن الآية إنما تكون دليلاً إذا لم يرفع حكمها،

فيقال: إن تلك الآية دئَت على ذلك الحكم المعمول به، أما إذا رفع

وأزيل حكم تلك الآية فإنها لا تبقى دليلاً على شيء.

أي: أن الآية إنما تدل على الحكم بشرط: عدم نسخ حكمها،

وإذا انتفى هذا الشرط، ونسخ حكمها فلا تسمى دليلاً؛ لأن الدليل

هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والآية

المنسوخ حكمها لا يتوصل بها إلى شيء، إذن لا تسمى دليلاً فيبطل

ما ذكرتم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي لا ثمرة له في الفروع الفقهية؛ لأن عمل المكلَّف

لم يختلف باختلاف تلك المذاهب.

المسألة الثالثة عشرة: هل يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من

فعله وامتثاله؟

إذا ورد الناسخ بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه العبادة،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 558 (SanadKitab #21529, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.