Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 565

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

الشق والفتح، وفي الاصطلاح هو: عبارة عن قطع مكان

مخصوص تبطل معه الحياة.

وعلى هذا يكون: حمل الأمر بالذبح على المقدمات حمل بلا

دليل، فثبت: أن المأمور به هو الذبح الحقيقي.

الوجه الرابع: أن اللَّه تعالى قال: (وفديناه بذبح عظيم) ، ولو

كان إبراهيم ﵇ قد فعل المأمور به من مقدمات الذبح

- كما زعمتم - لما احتاج إلى الفداء، وذلك لأن الفداء لا يكون مع

الامتثال للأمر؛ حيث إنه لا يجمع بين البدل والمبدل.

الوجه الخامس؛ أن زعمكم إن إبراهيم قد أمر بمقدمات الذبح،

دون الذبح نفسه خلاف إجماع السلف - كما قال الباجي في إحكام

الفصول - حيث إن السلف ﵏ فسَّروا ما ورد في الآية

بأن إبراهيم قد أمر بنفس الذبح.

وبهذه الوجوه بطل ما زعمتم، وهو: أن المأمور به مقدمات

الذبح.

الاعتراض الرابع: أنا نسلم أن إبراهيم ﵇ قد أمر

بالذبح الحقيقي، ولكن الشارع قد منعه من إنفاذه وإيقاعه بأن جعل

على عنق ابنه صفيحة من نحاس مانعة من الذبح والقطع، فلم ينسخ

الأمر، ولكن الشارع منع من تنفيذه، وهذا قد جعل التكليف

بالذبح يرتفع وينقطع، لكون إبراهيم أصبح معذوراً؛ لعدم

استطاعته القطع والذبح، والمعذور لا تكليف عليه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 565 (SanadKitab #21529, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.