Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 567

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

(إني أرى سبع بقرات سمان) ، والمراد: إني رأيت،

وقوله تعالى: (إني أراني أعصر خمراً) ، والمراد: إني رأيت.

ومن أمثلة وقوعه في لسان العرب قول ضمرة بن جابر:

وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يُدعى جندب

فهنا عبر بالمستقبل وهو لفظ " أدعى "، ولفظ " يدعى "،

والمراد: " إني دعيت "، و " دعي جندب " في الماضي.

وما نحن فيه من ذلك، والمراد: افعل ما أمرت به في السابق،

وحملناه على ذلك؛ لأنه لا يمكن حمله على الاستقبال؛ لأنه لو

كان الشارع قد أراد أنه سيأمر إبراهيم ﵇ في المستقبل؟

لوجد ذلك الأمر قطعا؛ لئلا يكون خلفا وكذبا في الكلام، والله

منزه عن ذلك؛ حيث إنه صادق لا خلف في خبره ﷾،

فلما لم يوجد الأمر في المستقبل عرفنا أن المراد بقوله: (ما تؤمر) :

ما أمر به في الماضي.

الاعتراض السادس: نُسلِّم أن إبراهيم كان قد أمر بذبح ابنه حقيقة

ونسلم أنه وقع منه الذبح وحصل، ولكن كلما قطع جزءاً من رقبة

ابنه عاد ملتحما، وكلما قطع موضعا التحم الموضع الأول، وهكذا

حتى التأم الجرح كأن لم يكن، ويدل على ذلك قوله تعالى:

(قد صدقت الرؤيا) ، والمراد: إنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

فامتثلت ما أمرت به، ولو لم يذبح لما كان مصدقا للرؤيا، وإذا كان

ما أمر به من الذبح قد وقع، ولكنه التحم، فلا نسخ قبل التمكن

من الفعل.

جوابه:

يجاب عن ذلك بأن هذا الاعتراض باطل، لوجوه:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 567 (SanadKitab #21529, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.