Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 569

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

مع تنفيذ الذبح، أي: أن الفداء بدل عن الذبح، فلا يمكن أن

يؤتى بالبدل مع فعل المبدل.

الدليل الرابع - من الأدلة على جواز نسخ الشيء قبل التمكن من

الامتثال - قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما

أحب، وظاهر هذا: جواز النسخ في عموم الأحوال، سواء بعد

التمكن من الفعل أو قبل التمكن.

الدليل الخامس: ما رواه أبو هريرة: أن النبي ﷺ بعثه في بعث وقال: " إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار "، ثم قال حين

أردنا الخروج: " إن النار لا يعذب بها إلا اللَّه وإن وجدتموهما فاقتلوهما ".

الدليل السادس: ما أخرجه البخاري ومسلم: أن النبي ﷺ أمر بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل: أو نغسلها؛ فقال:

" اغسلوها ".

ما سبق هو المذهب الأول، وهو جواز نسخ الشيء قبل التمكن

من الفعل وأدلته.

المذهب الثاني: لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله.

ذهب إلى ذلك المعتزلة، واختاره أبو بكر الصيرفي، وهو مذهب

بعض الحنفية كالكرخي، والجصاص، والماتريدي، والدبوسي،

وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة، ونسبه الفخر الرازي إلى

الفقهاء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قالوا فيه: إن الأمر بالشيء يدل على حسنه وكونه

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 569 (SanadKitab #21529, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.