Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 572

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له في الفروع؛ لأن الخلاف

راجع إلى المراد من حكمة التكليف.

فمن قال: إن حكمة التكليف هي: امتثال وإيقاع ما كلف به من

المكلف، وكذلك من حكم التكليف ابتلاء وامتحان المكلف - وهو

قول أصحاب المذهب الأول وهو الصحيح - قال: يجوز نسخ

الشيء قبل التمكن قبل فعله.

وعلى هذا: فالمنسوخ بعد التمكن من الفعل حكمته الامتثال،

وقد حصل.

والمنسوخ قبل التمكن من فعله حكمته الامتحان والابتلاء، وقد

حصل قبل النسخ.

أما من قال: إن حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط - وهو

قول أصحاب المذهب الثاني -: قال: لا يجوز نسخ الشيء قبل

التمكن من فعله؛ حيث لم تحصل الحكمة من التكليف وهي الامتثال.

***

المسألة الرابعة عشرة: الزيادة على النص هل هي نسخ؟

تنقسم الزيادة على النص باعتبار تعلُّقها بالمزيد عليه وعدم ذلك إلى

أربعة أقسام:

القسم الأول: زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به، وليست

من جنسه.

القسم الثاني: زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به، وهي

من جنس المزيد عليه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 572 (SanadKitab #21529, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.