Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 576

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

أي: أن هذه الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه، فتتعلق به بأن

تكون جزءاً من المزيد عليه.

مثال ذلك: زيادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني

البكر، حيث أصبح جزءاً من الحد، فأصبح حد الزاني البكر بعد

الزيادة مكونا من جزأين:

أولهما: جلد مائة جلدة، وهو الوارد في نص القرآن الكريم.

ثانيهما: تغريب عام، وهو الوارد في نص السُّنَّة.

مثال آخر: زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة، وذلك في حد

القذف.

بيانه: أن حد القذف هو: ثمانون جلدة - كما هو معلوم، فإذا

زيد - على سبيل الافتراض - عشرون جلدة، فإنه يصبح جزءاً من

الحد، فأصبح حد القذف بعد الزيادة مكونا من جزأين:

أولهما: ثمانون جلدة، وهو الوارد في نص القرآن.

ثانيهما: عشرون جلدة، وهي زيادة مفترضة.

حكم ذلك:

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا؛ على

مذهبين:

المذهب الأول: أن تلك الزيادة ليست بنسخ.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق عندي؛ لأن حقيقة النسخ وهي: رفع الحكم وتبديله

لم توجد عند تلك الزيادة، بل إن هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 576 (SanadKitab #21529, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.