Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 583

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

(فتحرير رقبة مؤمنة) ، والقياس لا يقوى على نسخ ما في القرآن؛ حيث إن

الثابت في كفارة الظهار في القرآن هو قوله تعالى: (فتحرير رقبة)

بدون اشتراط الإيمان.

أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور - فإنهم قبلوا تلك

الزيادة وهي ثابتة عندهم، وزادوا ذلك الشرط، فاشترطوا: أن

تكون الرقبة مؤمنة؛ لأن الزيادة على النص ليست بنسخ عندهم.

تنبيه: لا بد أن تعلم أن الحنفية قد ردوا أخباراً كثيرة بسبب تمسكهم

بهذا الأصل وهو: " أن الزيادة على النص نسخ "؛ لأنه اقتضى

زيادة على القرآن، والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر

الواحد.

المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرطها:

أي: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لجملة

العبادة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن نسخ جزء من أجزاء العبادة أو شرط من

شروطها ليس بنسخ للعبادة كلها.

ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أن حقيقة النسخ هو: الرفع والإزالة، وهذه

الحقيقة قد تناولت " الجزء "، و " الشرط " المنسوخ فقط،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 583 (SanadKitab #21529, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.