Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 585

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

الجزء أو الشرط، ويبيح الفعل بدونهما، والحرمة حكم شرعي،

فيكون رفعه نسخ؛ لأن حقيقة النسخ قد وجدت.

جوابه:

يجاب عنه: بأن وجوب العبادة بعد نقص الجزء، أو إلغاء الشرط

لم يتغير ولم يرفع، بل إنه عين وجوبها قبل النقص وإلغاء الشرط،

فالحكم الثابت للعبادة حال النسخ هو الوجوب، ولم يرفع، إذن

لم توجد حقيقة النسخ وهي: رفع الحكم، وإذا لم توجد فلا نسخ.

كمن أخذ ريالاً من كيس فيه عشرة ريالات، فإن الباقي بعد نقص

الريال باق على حاله لم يرفع، ولم يتأثر بشيء.

المسألة السادسة عشرة: نسخ الحكم إلى غير بدل:

لقد اختلف العلماء في نسخ الحكم، هل يجوز إلى غير بدل أو لا؟

على مذهبين:

المذهب الأول: يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه.

وهذا مذهب الجمهور.

وهو الصحيح لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن حقيقة النسخ هي: الرفع والإزالة، ورفع

الشيء يتحقق في نفسه، وإن لم يثبت له خلف وبدل، فليس في

حقيقة النسخ تعرض للخلف والبدل.

الدليل الثاني: أنه لا يمتنع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم

دون وضع بدل عنه، أي: أن اللَّه تعالى علم أن نسخ هذا الحكم

مصلحة، ولا مصلحة في إثبات بدل له.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 585 (SanadKitab #21529, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.