Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 587

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

إذا وضع مكانه بدلاً عنه خيراً منه أو مثله، وخبر اللَّه تعالى صدق،

فالخلف في خبره محال.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أنه ليس في الآية ما يدل على أنه لا بد من

البدل، بل إن الآية تدل على أن البدل الثابت خير من المبدل إن ثبت

البدل، فهو كقول السيد لعبده: " لا آخذ منك ثوبا وأعطيك بدله

إلا إذا كان البدل خيراً من الأول "، فهذا اللفظ لا يدل على وجوب

البدل، ولكنه يدل على أن البدل إذا وقع فلا بد أن يكون خيراً.

الجواب الثاني: أن الآية وردت في التلاوة، وليس للحكم فيها ذكر.

أي: أنه يدل على نسخ لفظ الآية؛ لأن الآية حقيقة فيها،

والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون على ذلك معنى الآية: لا

يوجد هنا نسخ لآية من الآيات القرآنية إلا أتينا بآية أخرى بدلها،

وليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب هو نسخ الأحكام، والآية

لا تفيد ذلك.

الجواب الثالث: أن الآية تصلح أن تكون حُجَّة لنا، بيان ذلك:

أن رفع الحكم إلى غير بدل قد يكون خيراً من المبدل؛ لما في ذلك

من رفع المشقة عن المكلف، ولكونه لو وجد في الوقت الثاني

- الذي نسخ فيه - لكان فيه مفسدة على العباد والبلاد.

الدليل الثاني قالوا فيه: إنما قلنا: إن النسخ لا يكون إلا إلى

بدل؛ لأنه أمر يلزم في كل حكم رفع، وذلك لأن الحكم إذا رفع

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 587 (SanadKitab #21529, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.