Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 603

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

سبحانه أنزل الناسخ على النبي ﷺ بوحي غير نظم القرآن، وإذا كان المنسوخ - وهو القرآن - والناسخ - وهي السُّنَّة - من اللَّه تعالى فما المانع من نسخ أحدهما للآخر؟

اعتراض على ذلك:

قال معترض على هذا الدليل: قد ينسخ النبي ﷺ الآية اجتهاداً منه، فإن هذا ليس من اللَّه تعالى.

جوابه:

يجاب عنه بأن يقال: إن جوز للنبي ﷺ النسخ بالاجتهاد فهو من عند اللَّه - أيضا -، فالله هو الذي أذن له بالاجتهاد في هذا الأمر، فثبت المطلوب، وهو: أن الكل من اللَّه تعالى.

الدليل الثاني: أن القرآن والسُّنَّة لا فرق بينهما من حيث السند،

فكل واحد منهما متواتر، ولا فرق بينهما من حيث المصدر - كما

قلنا سابقا -.

وإذا كان كل واحد منهما قطعي الثبوت، ومصدره من اللَّه تعالى،

فإن كل واحد منهما يقوى على نسخ الآخر.

الدليل الثالث: أن النسخ تعريف بانقضاء مدة العبادة، وإعلام

سقوط مثل ما كان واجبا بالمنسوخ وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان،

والمعرفة بذلك تقع بالسُّنَّة كما تقع بالقرآن.

الدليل الرابع: الوقوع، فقد وقع في الشريعة نسخ القرآن بالممئُنَّة

المتواترة، والوقوع دليل الجواز، من ذلك:

أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين بقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) ، فنسخ ذلك بقوله ﷺ: "فلا وصية لوارث".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 603 (SanadKitab #21529, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.