Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 609

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد، كان

ينسخ ما ثبت بخبر الواحد، أما ما لا يجوز فيه فلا، مثل مسألتنا

وهي: نسخ المتواتر بالآحاد، ومن ادعى أن خبر الواحد قد نسخ

متواتراً فعليه الإثبات.

الدليل الثاني: أن خبر الواحد ينسخ المتواتر من القرآن والسُّنَّة؟

قياساً على التخصيص به، بيان ذلك:

أنه كما يجوز تخصيص المتواتر من الكتاب والسُّنَّة المتواترة بخبر

الواحد، كذلك يجوز نسخ المتواتر من الكتاب والسُّنَّة المتواترة

بخبر الواحد؛ إذ لا فرق بينهما، والجامع: رفع الضرر المظنون.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن

التخصيص: بيان وجمع بين الدليلين، أما النسخ فهو: إبطال ورفع

وإزالة كما تقدم.

الدليل الثالث: أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع، فإذا صار

معارضاً لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر؛ قياساً على سائر الأدلة.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؟

لوجود الفرق بين المتواتر والاَحاد، فالمتواتر مقطوع في سنده،

والآحاد مظنون في سنده، فهذا الفرق مانع من ترجيح خبر الواحد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 609 (SanadKitab #21529, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.