Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 627

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

فائدة جديدة، وهي رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم

الذي شرع بعدها ولو جعل متقدما على النص الآخر لم يكن مفيداً

فائدة جديدة، لأن البراءة الأصلية مستفادة قبله، ومتى جعل الموافق

متأخراً كان ناسخا للنص المتقدم.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الموافق للبراءة الأصلية، كما أنه قد يأتي بفائدة

جديدة عند تأخره - وهي: رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية -

كذلك قد يأتي عند تقدمه بفائدة جليلة وهي: أن الشرع جاء موافقاَ

للعقل وغير مخالف له.

الطريق الرابع: كون الراوي لأحد الخبرين المتعارضين أصغر سناَ

من الراوي الآخر، أو متأخراً في الإسلام، هل يثبت بذلك النسخ؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يثبت به النسخ.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لجواز أن يكون الراوي

الأصغر سنا قد روى عمن هو أكبر منه، ولجواز أن يكون الراوي

المتأخر إسلاماً قد روى عمن تقدمه في الإسلام؛ فنظراً إلى هذا

الاحتمال القوي، فإن هذا الطريق لا يثبت به النسخ.

المذهب الثاني: أنه يثبت به النسخ.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الخبر الذي رواه الأصغر، أو المتأخر في الإسلام يكون ناسخاَ

للخبر الآخر، لأن الظاهر أنه متأخر في الزمن عن الخبر الآخر،

والظاهر يرجح على غيره.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا الظاهر الذي استندتم إليه ليس بأولى من

الاحتمال الذي ذكرنا في دليلنا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 627 (SanadKitab #21529, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.