Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 633

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الأول في تعريف السنة

المسألة الأولى: تعريف السُّنَّة لغة:

السئُنَّة لغة: الطريقة مطلقا سواء كانت حسنة أو قبيحة وسيئة،

ومنه قوله ﷺ:

"من سن سُنَّة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة،

ومن سنَّ سُنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ".

هذا هو الراجح من أقوال أهل اللغة؛ لورودها كثيراً في ذلك.

وأما ما ذكره الأزهري من أن السُّنَّة تطلق على الطريقة المحمودة

المستقيمة بدليل قولهم: " فلان من أهل السُّنَّة " أي: من أهل

الطريقة المستقيمة المحمودة: فإن هذا لا يسلم له؛ لأن هذا تخصيص

وتقييد بدون مخصص أو مقيد، وأما قولهم: " فلان من أهل

- السُّنَّة"، فهو استعمال في عرف أهل الشريعة، وليس إطلاقا

لغويا، والمراد بالسُّنَّة في هذا القول هو: ما يقابل البدعة.

وتطلق السُّنَّة لغة على الشريعة، ومنه قوله تعالى: (سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ) أي: شريعة اللَّه قد اقتضت في الكفار أنه

لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب كما ذكر القرطبي، وابن منظور.

وتطلق السُّنَّة لغة على الدوام، فتأتي بمعنى الدوام، ومنه

قولهم: " سننت الماء " إذا واليت في صبه، ويراد بذلك الأمر الذي

يداوم عليه، نقل ذلك عن الكسائي، وإلكيا الهراسي.

وتطلق السُّنَّة لغة على المثال المتبع، ومنه قول النابغة الذبياني:

أبوه قبله وأبو أبيه ... بنو مجد الحياة على إمام

أي: على مثال، ذكر ذلك أبو جعفر الطبري.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 633 (SanadKitab #21529, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.