Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 652

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الرابع في خبر المتواتر

دليل هذا المذهب:

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنه لا سبيل لإدراك

علم من العلوم إلا طريق الحواس الخمس - وهي: السمع،

والبصر، واللمس، والشم، والذوق - والمتواتر ليس منها، فلا

يفيد العلم إلا إذا انضم إليه بعض القرائن، أما الخبر المتواتر بمجرده

فلا يفيد العلم.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا باطل من وجهين هما:

الوجه الأول: أن حصركم مدركات العلوم بالحواس الخمس فقط

منتقض بالأمور التي تدرك بالعقل المحض، كعلمنا بأن الاثنين نصف

الأربعة، وعلمنا بأن الضدين - كالسواد والبياض - يستحيل

اجتماعهما.

ومنتقض أيضا بالمشاهدات الباطنة مثل علم الإنسان بجوع نفسه.

ومنتقض أيضاً بالتجريبيات وهي: اطراد العادات مثل كون النار

محرقة.

وإذا ثبت أن هناك طرقاً تفيد العلم - غير الحواس الخمس - فإنه

يبطل حصركم مدركات العلوم بالحواس الخمس فقط.

الوجه الثاني: أنكم قلتم: إن العلوم لا تدرك إلا عن طريق

الحواس الخمس - فقط - فمن أين علمتم ذلك؟ ولا علم لكم

بذلك إلا عن طريق العقل.

أي: أنكم حصرتم إدراك العلوم بهذه الخمس عن طريق العقل،

وهنا قد أقررتم بطريق - وهو العقل - تدرك به العلوم غير الحواس

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 652 (SanadKitab #21529, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.