Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 656

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الرابع في خبر المتواتر

المذهب الثالث: أن العلم الحاصل بالمتواتر بين النظري وبين

الضروري، فهو أقوى من النظري المكتسب، وليس في قوة

الضروري.

قاله أبو الفضل الخوارزمي.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا المذهب لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا

يعتمد عليه، وليس بشيء.

المذهب الرابع: التوقف في المسألة.

وهو رأي الشريف المرتضى، والآمدي.

وسبب توقفهما: ضعف أدلة أصحاب المذهبين، فكل دليل من

أدلة الفريقين قد اعترض عليه باعتراض قوي عندهما.

جوابه:

يجاب عنه: بأن التوقف ليس مذهباً معتبراً.

وعلى فرض أنه يعتبر مذهبا: فإنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة

أدلة أصحاب المذهب الأولى - وهو المختار - والاعتراضات التي

ذكرها الآمدي في " الإحكام " لا تقوى على إبطال تلك الأدلة.

بيان نوع هذا الخلاف:

إن المذهبين الثالث والرابع لا يعتبران؛ لما سبق، فينحصر الخلاف

في المذهبين الأولى والثاني، والخلاف بينهما لفظي لا ثمرة له؛ لأن

أصحاب المذهبين قد اتفقا على النتيجة، ولكنهما اختلفا في الطريق

إليها، فأصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن العلم الحاصل

بالمتواتر ضروري لا ينازعون في توقفه على النظر في المقدمات

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 656 (SanadKitab #21529, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.