Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 658

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الرابع في خبر المتواتر

وعدد الأوَّلين الذين شاهدوا المخبر عنه، أو سمعوه، وكذلك مثل

هؤلاء الطبقة التي تليها، وهكذا حتى ينتهي الخبر إلينا، فكل طبقة

يشترط فيها شروط التواتر.

دليل هذا الشرط: أن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه،

فلابد من توفر شروط التواتر فيه، فإن نقل الخلف عن السلف ذلك

الخبر وتوالت الأعصار، ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر: لم

يحصل العلم بصدقهم؛ لعدم استواء طرفا الخبر ووشطه في كمال

العدد والصفة.

الشرط الثالث: أن لا يكون السامع عالماً بما أخبر به اضطراراً.

دليله: أن تحصيل الحاصل محال، وتحصيل مثل الحاصل - أيضاً -

محال؛ حيث إن العلم الضروري يستحيل أن يصير أقوى مما كان.

الشرط الرابع: أن يكون السامع للخبر من أهل العلم غير

المتشددين أو المتساهلين.

دليله: أنه يستحيل حصول العلم من غير متأهل له.

تنبيه: هذه شروط الخبر المتواتر المتفق عليها، وهناك شروط له

مختلف فيها ستعرفها فيما يلي من المسائل.

المسألة الرابعة: هل يشترط في المتواتر عدد محصور؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط في التواتر عدد محصور.

فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور، بل متى ما

حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن: علمنا أن الخبر بلغ

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 658 (SanadKitab #21529, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.