Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 661

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الرابع في خبر المتواتر

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر ثلاثمائة وثلاثة عشر؛ قياساً على

عدد أهل بدر.

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر ألف وخمسمائة، وهم عدد بيعة

الرضوان.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا المذهب ظاهر الفساد؛ لأمرين:

أولهما: أن تعارض أقوالهم في تحديد العدد واختلافهم دليل

ظاهر على فساده.

ثانيهما: أنه لا دليل صحيح على هذا المذهب، وما ذكروه من

الأدلة على تلك الأقوال لم تبن على شيء سوى قياسات واعتبارات

بعيدة كل البعد عما نحن فيه، فلا تُسلَّم لهم.

المسألة الخامسة: هل يشترط في المتواتر أن يكون المخبرون

مسلمين وعدولاً؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين

ولا عدولاً، فيقع العلم بالتواتر، سواء كان المخبرون مسلمين، أو

كفاراً، أو عدولاً، أو فساقاً، لا فرق بينهم.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وهو الصحيح؛ لأن الخبر المتواتر يفضي إلى العلم بالمخبر عنه،

وسبب إفضائه إلى العلم هو: كثرة المخبرين الذين لا يتصور أن

يجتمعوا على الكذب في الخبر، أو يتواطؤا عليه، وإذا كان الأمر

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 661 (SanadKitab #21529, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.