Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 677

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

تاسعا: إذا قال الشيخ: "حدَّثنا " أو " أخبرنا "

فهل يجوز أن يبدل الراوي ذلك إلى لفط "سمعت "؟

عاشراً: حقيقة الإجازة أو صورة المناولة، وصيغة الراوي فيهما.

حادي عشر: بيان أن المناولة قسم من أقسام الإجازة.

ثاني عشر: حكم الرواية بالإجازة والمناولة.

ثالث عشر: أنواع الإجازة.

رابع عشر: إذا قال الراوي المجاز: " حدثني

فلان " أو " أخبرني فلان " وأطلق ولم يقيد ذلك بلفظ: " إجازة "،

فهل هذا يجوز؟

خامس عشر: هل تجوز الإجازة للصبي والمجنون، والكافر، والفاسق؟

سادس عشر: إذا قال الشيخ: " خذ هذا

الكتاب وهو مسموعي "، ولم يقل: "إروه عني"، فهل تجوز الرواية بذلك؟

سابع عشر: حقيقة الوجادة، وهل تجوز الرواية بها؛ وما هي صيغتها؟

ثامن عشر: إذا قال الشيخ: " هذا خطي " فهل يقبل قوله،

وهل يروى عنه؟

تاسع عشر: إذا رأى الراوي سماعه في كتاب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 677 (SanadKitab #21529, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.