Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 690

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

جنينها بغرة عبد أو أَمَة، وأن تقتل "، فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب ﵁ وكان يسأل عن إملاص المرأة - قبل منه وقال: " اللَّه أكبر

لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيره "، فقبل منه هذا الخبر وعمل به مع

أنه خبر واحد.

٣ - أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: الدية

للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، فقال له الضحاك بن

سفيان الكلابي: كتب إليّ النبي ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم فقبل منه ذلك وعمل به مع أنه خبر واحد.

٤ - أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى حدَّثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّ ﷺ قال: " سنوا بهم سُنَّة أهل

الكتاب "، فقبل عمر ذلك وعمل به وبدأ يأخذ من المجوس الجزية

مع أنه خبر واحد.

٥ - أنه لما اختلف بعض المهاجرين والأنصار ﵃

في الذي يوجب الغسل سألوا عائشة ﵂ فقالت:

قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل "،

فقبل الصحابة وعملوا به مع أنه خبر واحد.

٦ - أنه لما كان أهل قباء يصلون إذ جاءهم آت فقال: " إن رسول

الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة ".

فقبل هؤلاء خبر الواحد وعملوا به من غير نكير.

٧ - أن ابن عباس ﵄ كان يذهب إلى أن الربا

المحرم هو ربا النسيئة فقط، ثم حكي عنه أنه رجع، وذهب إلى

تحريم؛ كلٍّ من ربا النسيئة وربا الفضل، ولا يفرق بينهما أخذاً بخبر

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 690 (SanadKitab #21529, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.