Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 708

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الله لومة لائم، كل ذلك يقطع بالحكم بصلاحهم وأنهم آمنوا

وصدقوا باطناً وظاهراً، وكل ذلك قد نفى فسقهم، ومن انتفى

فسقه، وظفر صلاحه فهو العدل.

والمراد بعدالة الصحابة هو: ليس ثبوت العصمة لهم، واستحالة

المعصية، وإنما المراد بعدالتهم هو: قبول رواياتهم من غير تكلف في

أن يبحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا من يثبت عليه

ارتكاب قادح، ولم يثبت والحمد لله، فنحن نستصحب ما كانوا

عليه في زمن النبي ﷺ من التقوى والمروءة حتى يثبت خلافه.

ثمرة ذكر عدالة الصحابة:

إنه يتخرج عليه أنه إذا قال العدل في الإسناد: " عن رجل من

أصحاب رسول اللَّه ﷺ ": كان حُجَّة، ولا تضر الجهالة به؛ نظراً لثبوت عدالتهم.

هذا هو الحق؛ لأن من توفرت فيه شروط الرواية التي ستأتي

وهي: - الإسلام، والتكليف، والضبط، والعدالة - إذا روى

خبراً فإنه يغلب عندنا ظن صدقه، فيكون خبره حُجَّة.

وذهب بعض العلماء - كأبي زيد الدبوسي - إلى أن العدل إذا

قال: " عن رجل من الصحابة " لا يكون حُجَّة إلا بأحد الشروط

التالية:

إما أن يعمل السلف بهذا الخبر الذي يرويه.

أو ينتشر الخبر بين السلف، ويسكتوا عن ردة.

فإن لم ينتشر فإن وافق القياس: عمل به، وإلا: فلا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 708 (SanadKitab #21529, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.