Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 722

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

المسألة الثالثة عشرة: حكم رواية مجهول الحال في العدالة:

إذا روى لنا شخص حديثاً وهو مجهول الحال عندنا في الشروط

الثلاثة وهي: الإسلام، والتكليف، والضبط، أي: لا نعرف أنه

مسلم أو كافر، ولا نعلم عنه أنه مكلف أو غير مكلف، ولا نعلم

عنه أنه يضبط أو لا، فإن هذا لا نقبل حديثه ولا نعمل به.

أما إذا كنا نعلم أنه مسلم، ومكلَّف، وضابط، ولكننا لا نعلم

هل هو عدل أو فاسق؛ فقد اختلف العلماء في قبول خبره على

مذهبين:

المذهب الأول: أن خبر مجهول الحال في العدالة غير مقبول.

وهو مذهب الجمهور.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قياس مجهول الحال في العدالة على مجهول الحال

في الإسلام والتكليف والضبط، بيان ذلك:

أننا إذا شككنا في الشخص هل هو مسلم أو لا، أو هل هو

مكلف أو لا، أو هل هو ضابط أو لا، فإن خبره لا يقبل بالاتفاق،

فكذلك إذا شككنا في الشخص هل هو عدل أو فاسق لا تقبل

روايته وخبره، ولا فرق، والجامع: أنه لم يثبت شرط قبول

الرواية، وإذا تخلف الشرط، فلا بد أن يتخلف المشروط، وهو

القبول كالطهارة في الصلاة إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا

تصح، كذلك هنا.

الدليل الثاني: أن هناك ثلاثة أشخاص: " عدل "، و " فاسق "

و" مجهول الحال "، أما العدل فقد ثبت أنه مقبول الرواية،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 722 (SanadKitab #21529, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.