Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 730

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

بخبر شخص يعتبر تعديلاً لذلك الشخص مطلقاً؛ لأنه لم يعمل

بذلك الخبر عند رواية الراوي له إلا لكون الراوي عنده عدلاً.

وبعض العلماء ذهبوا إلى أن عمل العدل الثقة بخبر شخص لا

يعتبر تعديلاً لذلك الشخص مطلقاً؛ لوجود الاحتمال.

والحق هو ما قلناه؛ لما ذكرنا من التعليل، وفيه الجواب عما ذكره

الآخرون.

ثالثاً: رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلاً له؟

لقد اختلف العلماء على مذاهب:

المذهب الأول: أن رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلاً لذلك

الغير مطلقاً.

ذهب إلى ذلك الماوردي، والروياني، وأبو الحسين القطان،

وصحَّحه ابن الصلاح، والقاضي أبو بكر، وابن حزم، والخطيب

البغدادي، وهو مذهب أكثر أهل الحديث وأكثر الشافعية والمالكية،

وهو رواية عن الإمام أحمد.

وهو الصحيح عندي؛ لأمرين:

أولهما: أن بعض الأئمة قد رووا عن العدل وغير العدل، وإذا

كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال - وهو احتمال أن يكون عدلاً أو

غير عدل - وليس أحدهما أَوْلى من الآخر، فيجب التوقف فيه حتى

يأتي دليل وقرينة تبين عدالة المروي عنه.

ثانيهما: أنه قد يكون هذا الشخص عدلاً عند الراوي، وليس

عدلاً عند غيره، فيجب التأكد.

المذهب الثاني: أن رواية العدل عن غيره تعديل لذلك الغير مطلقاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 730 (SanadKitab #21529, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.